أحمد بن عبد الرزاق الدويش
151
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من تعلق تميمة فقد أشرك » ( 1 ) س 6 : هل ورد في الحديث رفع اليدين في خطبة النكاح ؟ ج 6 : لا يشرع رفع اليدين في خطبة النكاح ؛ لأنه لم يرد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18467 ) س : يقوم بعض أهل القرى ، وخاصة مناطق الحجاز بعمل اتفاق ملزم بينهم يطلقون عليه اسم : الشدة الجماعية ، وهذا الاتفاق يتضمن شروطا عدة ، منها : أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية ، فإن عليه دفع مبلغ من المال ، يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال ، ويسمونه ( مكسرا ) ، هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة ، مع ما يدفع منهم سنويا ليكون رصيدا لهم فيما لو حصل - لا سمح الله - على أحد منهم حملة مالية من دية أو دم أو غير ذلك . وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة ، إما من مهرها أو من حقه الخاص ، وأحيانا يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهر وملبس وحلي وغيرها ، ولو كان فقيرا ، ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 4 / 156 ) .